Nov 18, 2024 10:46 AM
أخبار محلية

"الثقافة": الحماية المعزّزة للمعالم الأثرية اللبنانية تُناقَش اليوم في اليونسكو- باريس

المركزية - أعلن سفير لبنان لدى اليونيسكو مصطفى أديب، أنّ "جلسة اليونيسكو تنعقد اليوم الإثنين بعد الظهر، وهي مؤلفة من 12 دولة تترأسها فنلندا".

وأشار أديب في حديث للـLBCI، إلى أنّ "وزارة الثقافة أعدّت 34 ملفًا لعرضها على اللجنة"، آملا "إعطاء الحماية المعزّزة للمواقع الأثرية، فهذه الحصانة تفرض عدم استهدافها أو استخدامها في القتال وفي حال المخالفة يدفع الطرف المخالف غرامة".

وقال: "من الممكن أن نذهب إلى تصويت أو إلى سيناريو آخر ولبنان قام بما يجب".

"الثقافة": من جهة اخرى، صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الثقافة بيان جاء فيه: "بعد موافقتها على عقد جلسة لمنح الحماية المعززة لـ٣٤ موقعًا أثريًا كانت قد طلبت وزارة الثقافة اللبنانية ادراجها ضمن هذا البرنامج، يعقد اليوم في اليونسكو في باريس اجتماع للبحث في الطلب اللبناني بحضور رئيس البعثة اللبنانية الدائمة لدى منظمة اليونيسكو السفير مصطفى أديب والمدير العام سركيس خوري إضافةً إلى النقيب الأسبق للمهندسين جاد تابت وأخصائيين من وزارة الثقافة- المديرية الغامة للآثار".

أضاف البيان: "وكان سبق الموافقة على درس طلب الحماية هذا حراكٌ مكثّف لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي وجَّه عدة رسائل بهذا الخصوص إلى المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي وواكب البعثة الدائمة واستنفر الإعلام اللبناني والعربي والغربي تجنيبًا للبنان العدوان الاسرائيلي على مواقع آثاره وموروثاته الحضارية والتاريخية والثقافية لا سيما بعد التهديدات الاسرائيلية المستمرة لقصف هذه المواقع واستهداف العدو  للبعض منها بشكل مباشر كما حصل في بيت المنشية في بعلبك ودور العبادة في بليدا وكفرتبنيت والسوق الأثري في النبطية والمعلم الأثري في قصرنبا.

تتوقف موافقة "اليونيسكو" على منح الحماية المعزّزة للمواقع الأثرية على ضوابط ومعايير صارمة وفقًا للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الذي أُقِرّ عام  1954 وهي عبارة عن نظام خاص لحماية الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى للبشرية في فترات النزاع المسلح، وضعت أحكامه بموجب البروتوكول الثاني ثم تمّ تبنيه في 26 مارس 1999 في مدينة لاهاي. 

 يهدف هذا النظام إلى توفير حماية فعالة للممتلكات الثقافية من الأضرار أو التدمير المتعمّد الذي قد يحدث خلال النزاعات المسلحة، ويشمل حماية الممتلكات التي تتسم بقيمة استثنائية للبشرية وهذا تحديدًا ما تمّ البناء عليه من جانب وزارة الثقافة وفريق المديرية العامة للآثار الذي بذل جهوداً استثنائية في تكوين الملف وتأييده بالمعطيات المطلوبة". 

وتابع: "أما الشروط اللازمة لإدراج الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية المعززة فتستند إلى أهمية المعلم الثقافي أي أن يكون  ذا قيمة استثنائية للبشرية، وجزءًا من التراث الثقافي المشترك للبشرية وله أهمية كبيرة في الحفاظ على الذاكرة الثقافية الإنسانية إضافة إلى تمتعه بالحماية القانونية والإدارية أي أن يكون محميًا من خلال تدابير قانونية وإدارية على المستوى الوطني على ان يشمل ذلك وجود قوانين وتشريعات تحميه من التدمير أو الاستغلال غير المشروع وان تتأكد الدولة المعنية من أنه يخضع لمراقبة فعالة ويحظى بأعلى مستوى من الحماية الوطنية الممكنة.

يضاف على كل ذلك عدم استخدام الموقع لأغراض عسكرية بمعنى أن يضمن الطرف الذي يطلب إدراج المعلم الأثري في القائمة أن المعلم الأثري لن يُستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لحماية أهداف عسكرية على ان يتم إصدار إعلان من الدولة المعنية يُؤكد أن الموقع لن يُستخدم لهذا الغرض وهو ما تم تكراره مرارًا على لسان الجهة المطالِبة بالحماية المعززة.

أما الإجراءات المطلوبة لادراج المعلم الأثري على قائمة الحماية المعزّزة فتتضمن أيضًا تقديم طلب من الدولة المعنية وتقديم وثائق ومستندات تثبت أهمية المعلم الأثري وتوضح التدابير المتخذة على المستوى الوطني لحمايته.

ولقد تم تقديم الطلب اللبناني عبر القنوات المناسبة  إلى لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، وهي لجنة مختصة تتبع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي.

وقد قامت  اللجنة في اليونيسكو بمراجعة الطلبات المقدمة من لبنان وقيّمت المعايير التي تستوفيها المواقع الثقافية اللبنانية لتحديد ما إذا كان تستحق الحماية المعززة وأُخذت الموافقة بحسب أهمية المواقع التاريخية والثقافية كما تم  التعهد لبنانيًا بعدم استخدامها لأغراض عسكرية وبذلك يمكن توقّع إقدام اليونسكو بأن تبدأ حماية المواقع( ربطًا لائحة عنها) بموجب الأحكام التي ينص عليها البروتوكول الثاني.

أما الالتزامات الدولية في حالة انتهاك الحماية المعززة فتتضمن الامتناع عن استهداف الممتلكات الثقافية بمعنى انه يُحظّر على الدول المتحاربة استهداف الممتلكات المشمولة بالحماية المعزّزة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية 

ومنع تدميرها أو نهبها وبالتالي تعمد اليونسكو إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاك الحماية المعززة وفقًا للبروتوكول الثاني.

وتشمل الهجوم على الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة وبالتالي يصبح  ارتكاب هذه الأفعال جريمة حرب ويترتب عليها المسؤولية الجنائية الفردية. وقد شدد البروتوكول على أن الدول الأطراف يجب أن تعتمد قوانين داخلية تجرم هذه الأفعال وتفرض عقوبات مناسبة ضد مرتكبيها

وقد تضمن البروتوكول الثاني وفق لاهاي أمثلة عن إدانات أعمال في فترات النزاع المسلح مثل تدمير آثار بابل في العراق أثناء النزاع في العراق (2003)، حيث تم تدمير العديد من الآثار في مدينة بابل، بما في ذلك تدمير الآثار البابلية القديمة التي تعود إلى حضارة الآشوريين. هذه الأعمال أُدينت دوليًا باعتبارها انتهاكًا خطيرًا للبروتوكولات الدولية، بما في ذلك البروتوكول الثاني.

وذكر البروتوكول ايضًا  تدمير الآثار في مدينة تدمر السورية التي  كانت تحت تهديد كبير بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة (2015)، حيث تعرضت المدينة الأثرية التي تعد من أقدم المدن في العالم لتدمير ممنهج".

وختم البيان: "في هذا الإطار، تم تدمير معالم هامة مثل معبد بعل شمين وقوس النصر، والتي تعد من أبرز الآثار الثقافية الإنسانية.

وهذه الأعمال شملت الهدم المتعمد واستخدام الآثار لأغراض عسكرية. وقد دانت اليونسكو ومنظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الأفعال باعتبارها انتهاكًا صريحًا للبروتوكولات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية.

كما ذكر البروتوكول أيضًا موقع نمرود في العراق في 2015، حيث تعرض الموقع المذكور في شمال العراق، والذي يحتوي على آثار آشورية قديمة، لهجمات من قبل تنظيم "داعش"وتم تدمير العديد من التماثيل والنقوش الأثرية.

هذه الأعمال انتُقدت عالميًا، حيث تم استخدامها من قبل "داعش" كأداة لتقويض الهوية الثقافية للمناطق التي سيطروا عليها.

وأتى البروتوكول أيضًا على ذكر التدمير في اليمن حيث تعرضت العديد من المواقع الثقافية في مدينة صنعاء القديمة ومدينة شبام للتدمير والنهب نتيجة النزاع المستمر في البلاد.

ومن بين الانتهاكات، استهدفت أطراف النزاع الممتلكات الثقافية، ما أدى إلى تدمير المباني التاريخية، وهو ما يُعد انتهاكًا للمبادئ التي تنص عليها اتفاقية لاهاي والبروتوكول الثاني".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o